14929 أخبرنا
عبد الرزاق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : "
إذا اكترى رجل من . . . ، ولم يسم ما يحمل ، ولم يوقت " قال : "
يحمل على الدابة ما شاء ، ولا يتعدى ما يرى الناس أنه يحمل ، ويردف إن شاء ، ويركض كما يركض الناس ، فإن سمى شيئا لم يعده ، وإذا اكترى دابة فأكراها غيره ضمن ، وإن كان مثل شرطه " .
14930 أخبرنا
عبد الرزاق قال : قال
معمر : " إذا دفعها إلى رجل ، فحمل عليها مثل شرطه " قال : " لا شيء عليه ، ولا ضمان " .
[ ص: 213 ] 14931 أخبرنا
عبد الرزاق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : عن
الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " هو ضامن فيما خالف وليس عليه كراء " .