صفحة جزء
14933 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس قال : " كان أبي يوجب الكراء إذا خرج الرجل إلى مكة ، وإن مات قبل أن يبلغ " ، قال ابن طاوس : " ورأيت لأهل المدينة كراءين ، كراء بالضمان ، وكراء بغير ضمان يشترطونه يقول : إن مات فكرائي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية