صفحة جزء
14961 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن منصور قال : سألت إبراهيم ، عن حذاء دفعت إليه نعلا يحذوها بغير أجر ، فأسرعت فيه الشفرة فلم ير عليه ضمانا ، لأنه لم يأخذ عليها أجرا ، فإن كنت أعطيته أجرا فقد ضمن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية