عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
فهرس الكتاب
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق - أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
صفحة
223
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14976 أخبرنا
عبد الرزاق
قال : أخبرنا
إسرائيل
، عن
جابر
، عن
أبي جعفر
في
الخياط يأخذ الثوب بالنصف والثلث ، ثم يعطيه بأقل
قال : " إذا 0000 بشيء فلا بأس به " .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة