صفحة جزء
14982 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إذا قال : بعني ثوبك هذا بهذه المائة درهم ، فلما دفع الدراهم إذا هي زيوف قال : يلزمه البيع ويغرم له دراهم جيادا " ، قال الثوري : " إذا قال رجل لرجل : بعني سلعتك بهذه الدراهم ، وأراها إياه وهي طيبة عيونا ، وهي ناقصة ، فلا بأس إذا أريتها إياه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية