صفحة جزء
باب بيع المنابذة والملامسة

14987 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ، وعن لبستين ، أما اللبستان : فاشتمال الصماء ، يشتمل في ثوب واحد ، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ، ويبرز شقه الأيمن ، والآخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ، يفضي بفرجه إلى [ ص: 227 ] السماء ، وأما البيعتان : فالمنابذة ، والملامسة " ، " والمنابذة : أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ، والملامسة : أن يمسك بيده ، ولا ينشره ، ولا يقلبه ، إذا مسه فقد وجب البيع " .

قلت لأبي بكر : يعني يبرز شقه الأيمن مثل الاضطباع ؟ قال : " نعم ، إلا أن الاضطباع بجمع الثوب تحت إبطه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية