14994 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في
سلعة بين رجلين قام نصفها على أحدهما بمائة ، وقام نصفها على الآخر بخمسين ، فباعاها مرابحة فلصاحب المائة الثلثان من الربح ، ولصاحب الخمسين ثلث الربح ، وكذلك إن باعا بربح ده دوازده ، وإن باعاه مساومة فرأس المال ، والربح بينهما نصفان " .