صفحة جزء
14997 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : في رجل قيل له : بكم ابتعت هذا العبد ؟ قال : بمائة ، فقال رجل : لك ربح عشرة ، ثم جاءه البينة أنه أخذه بخمسين قال : " فإن لم ينكر أخذ الخمسين ونصف الربح ، وإن أنكر رد عليه البيع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية