صفحة جزء
15016 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال : أخبرني عبد الرحمن بن عجلان قال : سألت إبراهيم النخعي قلت : الرجل يشتري البز برقمه ، فيزيد في رقمه كراءه ، وغيره ، ثم يبيعه مرابحة على الرقم قال : " أليس ينظر المتاع وينشره ؟ " قلت : بلى قال : " لا بأس به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية