صفحة جزء
15025 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي ، عن أبيه ، عن ابن سيرين قال : " لا بأس أن يقول الرجل : اقض لي فما قضيت من شيء فلك ثلثه ، أو ربعه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية