صفحة جزء
15028 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : " إذا استقمت بنقد ، وبعت بنقد ، فلا بأس به ، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة ، فلا ، إنما ذلك ورق بورق " قال ابن عيينة : فحدثت به ابن شبرمة ، فقال : " ما أرى به بأسا " ، قال عمرو : إنما يقول ابن عباس : " لا يستقيم بنقد ثم يبيع لنفسه بدين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية