باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به
[ ص: 240 ] 15043 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16446وابن طاوس ، عن أبيه قالوا : "
من ارتهن حيوانا فهلك فهو بما فيه " .