صفحة جزء
15047 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إذا رهنك دابة بعشرة دنانير فأعطاك الدنانير ، ثم قمت تأتي بها " قال : " هي في ضمان المرتهن حتى يردها ويسترجع منه الدنانير " .

التالي السابق


الخدمات العلمية