صفحة جزء
باب من رهن جارية ثم وطئها

15057 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : وسئل قتادة عن رجل ارتهن وليدة قال : " لا يصيبها " ، قلت له : فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها ، فأصابها فحملت قال : " تباع إن لم يكن لسيدها مال " قال : " ويفتك ولده " ، قال معمر : وسألت عنها ابن شبرمة فقال : " تستسعى ، ولا تباع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية