باب من رهن جارية ثم وطئها
15057 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر قال : وسئل
قتادة عن
رجل ارتهن وليدة قال : " لا يصيبها " ، قلت له : فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها ، فأصابها فحملت قال : " تباع إن لم يكن لسيدها مال " قال : " ويفتك ولده " ، قال
معمر : وسألت عنها
ابن شبرمة فقال : " تستسعى ، ولا تباع " .