صفحة جزء
15080 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إذا رهنك ثوبين بعشرة ، فجاء بخمسة فقال : أعطني نصف الرهن " قال : " لا تدفع إليه حتى تستوفي حقك ؛ لأن الأصل كان لجميع الحق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية