15090 أخبرنا
عبد الرزاق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، في
رجلين أخرج كل واحد منهما عشرة آلاف ، واشتركا ولم يخالطا أموالهما ، فعمل أحدهما بما عنده ، فتوي ، فلم يره شركا قال : " النقصان والتوى عليه وليس على الآخر شيء " ، قال
سفيان : " حين لم يخلطا أموالهما " .