صفحة جزء
15090 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، في رجلين أخرج كل واحد منهما عشرة آلاف ، واشتركا ولم يخالطا أموالهما ، فعمل أحدهما بما عنده ، فتوي ، فلم يره شركا قال : " النقصان والتوى عليه وليس على الآخر شيء " ، قال سفيان : " حين لم يخلطا أموالهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية