باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
[ ص: 251 ] 15099 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
وأبي قلابة قالا : في
رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، فضاع بعضه ، أو وضع ، قالا : " إن كان صاحب المال لم يحاسبه حتى ضرب به أخرى ، فربح ، فلا ربح للمقارض حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ، وإن كان قد حاسبه أو آجره ثم ضرب به مرة أخرى ، اقتسما الربح بينهما وكان الوضيع الأول على المال " .
15100 أخبرنا
عبد الرزاق قال : قال : قال
ابن التيمي ، عن
عوف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين مثله .