صفحة جزء
15101 قال عوف : وقال الحسن : " إذا هلك منه شيء ، فأعلم صاحب المال أو لم يعلم ، ثم ضرب به الثانية ، فإنهما يقتسمان الربح الذي كان في الضربة الثانية ، ويكون النقصان على رأس المال الأول خاصة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية