15122 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
إبراهيم بن عمر ، عن
عبد الكريم ، عن
إبراهيم ،
وأبي الشعثاء ، قالا في
المضارب : " إذا تعدى ما أمر به فهو ضامن " قال : وقال
إبراهيم : " لا يحل الربح لواحد منهما " ، قال
عبد الكريم : وقال
الحسن : " إذا أراد به صلاحا فلا ضمان " .