باب الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له هل يخاصمه فيه أحد
15135 أخبرنا
عبد الرزاق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : في
رجل دفع إلى [ ص: 258 ] رجل ألف درهم مضاربة على النصف ، ثم مكث يوما ثم دفع إليه ألفا أخرى على النصف قال : " كل ألف منها وحدها " .