15140 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
سفيان قال : "
لا تكون المفاوضة حتى تكون سواء في المال ، وحتى يخلطا أموالهما ، ولا تكون المفاوضة والشركة بالعروض ، أن يجيء هذا بعرض وهذا بعرض ، إلا أن يكون بينهما عبد ، أو دار ، أو ذهب ، أو فضة ، فيخلطان ، فيتفاوضان فيه ، وفي كل شيء ، فهذه المفاوضة ، ولو كانت بينهما دنانير ، أو دراهم ، فلا تكون مفاوضة حتى يخلطاها ، وما ادان واحد من المتفاوضين فقال : قد ادنت كذا وكذا ، فهو مصدق على صاحبه ، وإن مات أحدهما أخذ الآخر ، وإن شاء الغريم يأخذ أيهما باع سلعته ، أخذ المبتاع أيهما شاء ، ولا تكون المفاوضة أن يقول الرجل : ما ابتعت أنا وأنت من شيء فهو بيني وبينك من غير أن يخلطا شيئا ، فهذا ما
[ ص: 260 ] ادعى واحد منهما أنه اشترى ، سئل البينة أنه ابتاع على صاحبه إذا 000 على صاحبه ، وإن شاء تاركه " .