باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد ؟
15141 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : "
كل بيع ليس فيه كيل ، ولا وزن ، ولا عدد ، فجداده ، وحمله ، ونقصه على المشتري ،
وكل بيع فيه كيل ، أو وزن ، أو عدد فهو إلى البائع حتى يوفيه إياه ، فإذا قال رجل لرجل : أبيعك ثمرة هذه النخلة ، فإن جداده على المشتري " .