صفحة جزء
[ ص: 261 ] 15144 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم كان يقول : " لا بأس أن تقول للسلعة أبيعها ولي منها نصفها أو ربعها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية