باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
15157 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : "
أيما رجل باع من رجل سلعة ، فأفلس المشتري ، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها ، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو
[ ص: 264 ] والغرماء فيها سواء ، وإن مات المشتري ، فالبائع أسوة الغرماء " .