15165 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : "
إذا باع الرجل سلعته من رجل ، فأفلس المبتاع قال : إن وجد سلعته بعينها وافرة ، فهو أحق بها ، وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئا قليلا ، أو كثيرا ، فالبائع أسوة الغرماء " ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء .