صفحة جزء
15175 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " بيع المفلس ، وابتياعه جائز ، ما لم يفلسه السلطان ، فإن ادان المحجور عليه ، جاز ما ادان وما صنع يقول : لا يحجر على مسلم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية