صفحة جزء
15189 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن الثوري قال : أخبرني من سمع [ ص: 273 ] إبراهيم يقول : " إذا اختلف البيعان ، وقد هلكت السلعة ، فالقول قول المشتري ، إلا أن يجيء البائع ببينة ، فإن كانت قائمة ، فأقام هذا بينته ، وأقام هذا بينته ، أخذنا ببينة الذي يدعي الفضل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية