صفحة جزء
15210 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، عن ابن شهاب ، أنه يؤخذ بالأعدل ، والأكثر قال : وقال ابن شهاب : في بغلة كانت لرجل فادعاها رجل أنها بغلته ، وأقام عشرة رهط يشهدون أنها له ، وأقام الآخر بينة يشهدون أنها له ، وأنتجت عنده ، فقال : " إذا استوت الشهود في العدة فاليمين على المدعى عليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية