15210 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أنه يؤخذ بالأعدل ، والأكثر قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : في
بغلة كانت لرجل فادعاها رجل أنها بغلته ، وأقام عشرة رهط يشهدون أنها له ، وأقام الآخر بينة يشهدون أنها له ، وأنتجت عنده ، فقال : " إذا استوت الشهود في العدة فاليمين على المدعى عليه " .