[ ص: 283 ] 15227 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أبي أمية عبد الكريم ، عن
إبراهيم قال : "
متاع الرجال للرجال ، ومتاع النساء للنساء ، وما كان للرجال والنساء في العرفة ، فهو للرجال وهو للباقي منهما للموت " ، قال سفيان : " والذي نأخذ به ، فهو بينهما نصفين " .