باب العبد المأذون له ما وقت إذنه ؟
15228 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، أن
شريحا قال : "
إذا جعل عبده في صنف واحد ثم عداه إلى غيره ، فلا ضمان عليه " ، قال
سفيان : " وقولنا الذي نحن عليه : إذا أذن له في صنف واحد فقد غر الناس منه وضمن ، يكون في رقبة العبد " .