15230 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
محمد بن قيس [ ص: 284 ] عن
بكار بن سلام قال : اختصم إلى
علي في
عبد بعثه سيده يبتاع ، فقال له : إنه قد بعثه يبتاع لحما بدرهم " فأجاز عليه " ، قال
سفيان : ونحن نقول : " إذا بعثه بمال كثير يبتاع به قلنا : أذن له في التجارة ، وغر الناس منه ، وإن كان إنما بعثه بالدرهم والدرهمين ، فليس بشيء " .
15231 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : "
إذا أرسله سيده يأتي بالضريبة فهو بمنزلة المأذون له في التجارة ، يضمنه " .
15232 أخبرنا
عبد الرزاق قال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : " نقول إذا فرضت عليه الضريبة فهو في رقبة العبد " .