صفحة جزء
15233 أخبرنا عبد الرزاق قال : أنا معمر ، عن قتادة قال : " إذا أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوج فالمهر في رقبة العبد ، وإذا تحمل بالمهر فعليه ما تحمل به ، وإن كان أكثر من ثمن العبد " قال معمر : وقال الزهري : " هو على السيد إذا أذن له " .

التالي السابق


الخدمات العلمية