باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له ، أو الحر ، وكيف إن مات السيد ، والعبد وعليه دين ؟
15234 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : "
إذا أذن له سيده في الشراء ، فهو ضامن لدينه ، وإذا لم يأذن له
[ ص: 285 ] فهو في ذمة العبد يقول : لا يباع " .
15235 أخبرنا
عبد الرزاق قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وقولنا : " يباع " .