1. الرئيسية
  2. مصنف عبد الرزاق
  3. كتاب البيوع
  4. باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
صفحة جزء
باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له ، أو الحر ، وكيف إن مات السيد ، والعبد وعليه دين ؟

15234 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال : " إذا أذن له سيده في الشراء ، فهو ضامن لدينه ، وإذا لم يأذن له [ ص: 285 ] فهو في ذمة العبد يقول : لا يباع " .

15235 أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : وقولنا : " يباع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية