1. الرئيسية
  2. مصنف عبد الرزاق
  3. كتاب البيوع
  4. باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
صفحة جزء
15243 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : أصحابنا حماد ، وغيره فقالوا : " إذا أعتقه ، وعليه دين فقيمة العبد على السيد ، ويبيعه غرماؤه فيما زاد على القيمة ، وهو أحب القولين ، فإن فضل شيء عن قيمة العبد أتبع به العبد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية