باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر
[ ص: 288 ] 15249 أخبرنا
عبد الرزاق قال : سألت
معمرا ، عن
شريكين اقتسما غرماء فأخذ هذا بعضهم ، وهذا بعضهم فتوى نصيب أحدهم ، وخرج نصيب الآخر ، فقال : كان
الحسن يقول : " إذا أبرأه منهم فهو جائز " .