صفحة جزء
باب الرجل يقضي ولده وعليه دين وهل يأخذ مالهم ؟

15276 أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت الثوري عن الشيباني [ ص: 296 ] في الرجل يكون عليه الدين لامرأته ، أو لغيرها ، ثم يقضي ولدا له مفارا ماله بدين كان لهم عليه ، ثم يطلب الآخرون قال : " إذا قضاهم في صحة منه فهو جائز لهم ، وإن كان عليه دين لغيرهم " .

15277 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر قال : " إذا قضاهم شيئا ، وهم صغار ، كانوا بالخيار إذا كبروا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية