صفحة جزء
15328 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، وإبراهيم قالا : " لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه حتى يحتلم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية