15336 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
ابن التيمي ، عن
مسلم بن الديال قال : سألت
ابن شبرمة عن
بيع السكران وشرائه ، فقال : " لا يجوز إذا علم أنه لا يعقل " قال : " وطلاقه جائز ، فأما نكاحه ، فإني
[ ص: 312 ] لا أدري لعله لا يجوز " قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فقال : " أما طلاقه ونكاحه فجائز ، وأما البيع والشراء فإنه لا يجوز إذا كان لا يعقل " .