15342 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في
الرجل يسوم الرجل في السلعة ، فيحلف أن لا يبيعها بذلك الثمن ، ثم يبدو له بعد أن يبيعها بذلك الثمن من الذي حلف أن لا يبيعها منه قال : " لا بأس أن يشتريها منه بذلك ، والإثم على الذي حلف " .