صفحة جزء
15342 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين في الرجل يسوم الرجل في السلعة ، فيحلف أن لا يبيعها بذلك الثمن ، ثم يبدو له بعد أن يبيعها بذلك الثمن من الذي حلف أن لا يبيعها منه قال : " لا بأس أن يشتريها منه بذلك ، والإثم على الذي حلف " .

التالي السابق


الخدمات العلمية