صفحة جزء
15364 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد قال : أخبرني سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، وتجوز شهادته لغيرهم " قال : " والقانع : التابع الذي ينفق عليه أهل البيت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية