صفحة جزء
15368 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : كان يقول : " لا تجوز شهادة متهم ، ولا ظنين في طلاق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية