صفحة جزء
15372 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح قال : " إذا طعن الرجل في الشاهد قال : لا أجيز عليك شهادة خصم ، ولا دافع مغرم ، ولا عبيد ، ولا أجير ، ولا شريك ، وأنت فسل ، فإن قيل : الله أعلم به ، فالله أعلم به فرقوا [ ص: 323 ] أن يقولوا : مريب ، فلا تجوز شهادته ، وإن قيل : ما علمناه إلا عدلا مسلما ، فهو إن شاء الله كما قالوا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية