15372 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
شريح قال : " إذا طعن الرجل في الشاهد قال :
لا أجيز عليك شهادة خصم ، ولا دافع مغرم ، ولا عبيد ، ولا أجير ، ولا شريك ، وأنت فسل ، فإن قيل : الله أعلم به ، فالله أعلم به فرقوا
[ ص: 323 ] أن يقولوا : مريب ، فلا تجوز شهادته ، وإن قيل : ما علمناه إلا عدلا مسلما ، فهو إن شاء الله كما قالوا " .