15383 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن
أيوب ، عن
محمد ، عن
شريح قال : " لا تجوز
شهادة العبد لسيده ، ولا
الأجير لمن استأجره ، ولا
الشريك " قال
معمر في حديثه : " وكان
شريح يجيز شهادة العبد في الشيء القليل " .