صفحة جزء
15383 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، والثوري ، عن أيوب ، عن محمد ، عن شريح قال : " لا تجوز شهادة العبد لسيده ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا الشريك " قال معمر في حديثه : " وكان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء القليل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية