15385 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
محمد بن يحيى المازني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور ، عن
إبراهيم قال : " لا تجوز
شهادة السيد لعبده ، ولا
العبد لسيده ، ولا
شريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما ، فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة " .