باب شهادة المحدود في غير قذف
15398 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت له ، يعني
عطاء :
رجل سرق فقطعت يده ، ثم تاب ، وقيل له خيرا ، تجوز شهادته ؟ قال : " نعم " ، قلت له :
الرجل يجلد في الخمر ، ثم يثنى عليه خير قال : " تجوز شهادته " .