باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره ؟
15401 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " تجوز
شهادة النساء مع الرجال في النكاح والطلاق " .