صفحة جزء
15409 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن جابر ، عن الحكم ، عن إبراهيم قال : " لا تجوز شهادة النساء مع الرجال ، إلا في العتاقة ، والدين ، والوصية " .

التالي السابق


الخدمات العلمية