صفحة جزء
15412 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي [ ص: 331 ] قال : " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا رجل على شهادة رجل ، ولا يكفل رجل في حد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية