15413 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
ابن حجير ، عمن يرضى - إنه كان يريد طاوسا - "
أنه تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء ، إلا في الزنا من أجل أنه كان لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك ، والرجل ينبغي له أن يأتيه على ذلك حتى يقيمه " .